محمد بن عبد الوهاب
290
مجموعة الحديث على أبواب الفقه ( مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب ج 7 ، 8 ، 9 ، 10 )
772 - ولهما عن جابر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة : " إن الله ورسوله حرم 1 بيع الخمر والميتة 2 [ والخنْزير ] والأصنام . فقيل : يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يُطلَى بها السفن ، ويُدْهَن بها الجلود ، ويَسْتَصْبِحُ بها 3 الناسُ ؟ فقال : لا . هو حرام ، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك : قاتل الله اليهود ، [ إن الله عز وجل لما حَرَّمَ عليهم شحومها 4 ] أَجْمَلُوه 5 ثم باعوه ، فأكلوا ثمنه " 6 . 773 - ولأحمد وأبي داود مثله عن ابن عباس في اليهود ، وزاد : " إن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم ( عليهم ) ثمنه " 7 . 774 - وللبخاري عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " قال الله عز وجل : ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة . رجل أعطى 8
--> 1 في المخطوطة " حرما " ، وليست في الصحيحين . 2 في المخطوطة ، " بيع الميتة والخمر " . 3 في المخطوطة " به " . 4 في المخطوطة بدل ما بين المعكوفتين العبارة التالية : " حرمت عليهم شحومها " . 5 في المخطوطة " فأجملوه " ، وفي البخاري " جملوه " . 6 مسلم - المساقاة - 3 / 1207 - ح 71 , والبخاري - البيوع - 4 / 224 - ح 2236 واللفظ لمسلم . 7 المسند - 1 / 247 وأبو داود - البيوع - 3 / 280 - ح 3488 . 8 رسمت في المخطوطة هكذا " أعطا " .